ابن إدريس الحلي

10

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

مخاض ( 1 ) ، وعشرون ابن لبون ذكر ( 2 ) ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ( 3 ) ، وعشرون جذعة ( 4 ) ، والاستيفاء أن تكون مؤجّلة ثلاث سنين ، كلّ رأس حول ثلثها ، على العاقلة خاصّة وهي كل ديّة وجبت بالخطأ المحض ، ولا يرجع العاقلة بها على القاتِل ، سواء كان في حال الأداء مؤسراً أو معسراً . وذهب شيخنا المفيد إلى أنّ العاقلة ترجع بها على القاتل ( 5 ) ، وهذا بخلاف إجماع الأمة . الثالث : مغلّظة من وجه ، مخفّفة من وجه فالتغليظ بالسنّ ، على ما قلناه في العمد ، والتخفيف في الأجل ، عندنا تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة ( 6 ) . قد ذكرنا أنّ القتلَ ثلاثة أقسام : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد ، وهكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام ( 7 ) ، قد ذكرنا أنّ الدّية تغلّظ في العمد المحض وعمد الخطأ ، وتخفّف في الخطأ المحض ، فهذه مخففّة أبداً إلاّ في موضعين : المكان والزمان ، فالمكان الحرم ، والزمان الأشهر الحرم ، فعندنا أنّها تغلّظ بأن توجب ديّة وثلثا ، ولم يذكر أصحابنا التغليظ إلاّ في النفس دون قطع الأطراف . عندنا : إن كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله ، لأنّ

--> ( 1 ) - بنت مخاض : هي التي دخلت في السنة الثانية . ( 2 ) - بنت لبون : هي التي دخلت في السنة الثالثة . ( 3 ) - الحِقّة : هي التي دخلت في السنة الرابعة . ( 4 ) - الجَذعة : هي التي دخلت في السنة الخامسة . ( 5 ) - المقنعة : 737 ، سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد 14 . ( 6 ) - قارن المبسوط 7 : 115 . ( 7 ) - قارن المبسوط 7 ج : 116 .